الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

22

كفاية الأصول ( فارسى )

إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجودا ، و عدم سرايته لتعددهما وجها ، و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسألة الاخرى ، فإن البحث فيها فى أن النهى فى العبادة أو المعاملة يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها . نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة . فانقدح أن الفرق بين المسألتين فى غاية الوضوح ، و أما ما أفاده فى الفصول ،